الشيخ محمد إسحاق الفياض
92
تعاليق مبسوطة
هذا إذا كانت اقامته بقصد المجاورة ، وأما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الافراد أو القران من أول الأمر إذا كانت استطاعته بعد ذلك ، وأما إذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع ( 1 ) ، وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخ . ( مسألة 146 ) : إذا أقام في مكة ، وكانت استطاعته في بلده ، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو القران فالأظهر جواز احرامه من أدنى الحل وان كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والاحرام منها لعمرة التمتع ، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده .